عاطف العدوى: الرسالة السابعة - نحواصلاح شامل للتعليم - اطلاق الرصاص على القيادات الخاضعة للقانون 47 لسنة 1978

عبر الاعمدة

الجمعة، 24 سبتمبر 2010

الرسالة السابعة - نحواصلاح شامل للتعليم - اطلاق الرصاص على القيادات الخاضعة للقانون 47 لسنة 1978


بلاغ عاجل للدكتور أحمد ذكى بدر وزير التربية والتعليم


اين ترقيات الخاضعين للقانون 47 لسنة 78


الذين لم يشملهم القانون 155 لسنة 2007


منذ 2001 وحتى الآن 2010  مع شغلهم لكبير التكرارية 2005

قبل أن يتولى مدير عام التعليم الجديد بالسويس الأستاذ/أحمد عرابى مهام منصبه


تعليم السويس بالتعاون مع التنظيم والإدارة يطلقون الرصاص على العاملين الخاضعين للقانون 47 لسنة 78

Suez education in collaboration with the management and administration firing on the workers subject to the Act 47 of 78


l'éducation de Suez, en collaboration avec les tirs de gestion et d'administration sur les travailleurs assujettis à la Loi 47 de 78





Suez Bildung in Zusammenarbeit mit der Verwaltung und Administration Feuer auf die Arbeiter unter das Gesetz 47 von 78

סואץ החינוך בשיתוף עם ירי ניהול הממשל על עובדים בכפוף לחוק 47 מתוך 78

Суэцкий образования в сотрудничестве с управлением и администрацией стрельбы по работники, которые подвергаются Закон 47 из 78

苏伊士与教育上的工人受法令第47 78管理和行政射击合作




لاغتيالهم وبالتالى إزاحتهم عن تولى مناصب الوظائف القيادية

وبالمخالفة لما وردت نصوصه بالقانون 47 لسنة 78 والقانون 155 لسنة 2007


بإضافة شرط الحصول على وظيفة معلم خبير بإعلان شغل الوظائف القيادية بتعليم السويس 2010

وبالتالى يسبق الأحدث من هو أقدم منه حتى ولو كان الأحدث أقل تأهيلا علميا 


التوضيـــــــــــــــــــــــــــــــــــح لما خالفه الإعلان لنصوص القانونين

ورد بالقانون 47 لسنة 1978 مادة 18

مادة 18- يكون التعيين فى الوظائف التى تشغل بامتحان ...................................

ويكون التعيين فى الوظائف التى تشغل بدون امتحان على الوجه الآتى:


(1) إذا كانت الشهادة الدراسية أحد الشروط الواجب توفرها فيمن يشغل الوظيفة فيكون التعيين طبقا للمؤهل الأعلى وعند التساوى فى المؤهل تكون الأولوية للأعلى فى مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجا فالاكبر سنا.

(2) فإذا كانت الخبرة هى المطلوبة فيكون التعيين طبقا لمدة الخبرة.

وورد بالقانون 155 لسنة 2007 مادة 72

مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين اعتباراً من تاريخ العمل بهذا الباب ما يأتي:


1-أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف العامة


ويجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب وفقاً للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية


2-أن يكون حاصلاً على مؤهل عال تربوي مناسب أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة (إجازة) تأهيل تربوي وتصدر بقرار من وزير التربية والتعليم اشتراطات التأهيل التربوى المطلوب


ويستثنى من هذا الشرط المعلم المساعد والشاغلون لوظائف تعليمية في تاريخ العمل بهذا الباب.


3-أن يجتاز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة.



كما لم لم ترد باللائحة التنفيذية للقانون 155 لسنة 2007

أية اشتراطات لشغل الوظائف القيادية بالمديريات والإدارات التعليمية

وإنما وردت الإشتراطات لوظائف التوجيه الفنى ومدير ووكيل مدرسة

لذا نرجو من معالى الوزير الدكتور أحمد ذكى بدر إعادة تصحيح هذه الأوضاع الخاطئة

آملين أن تسمو العملية التعليمية لمستوى أسمى وأرحب فى ضوء تحقيق

مبدأ تكافوء الفرص الذى نص عليه الدستور المصرى بمادته الثامنة
التعليقات
0 التعليقات

ليست هناك تعليقات :